السببي ـ على قاعدة الشكّ في المحلّ ـ لكونها جارية في الشكّ المسبّبي ، وتقديمها في الفرضين ، وإن كانت في الأوّل منهما على وفق ما تقتضيه قاعدة البناء على الأكثر ، وفي الثاني منهما على خلافه ، إلّا أنّه مع البناء على الأكثر في الفرض الأوّل والإتيان بالركوع ـ لا محالة يحصل له العلم بأنّه إن كانت ما بيده رابعة ، فقد تمّت الصلاة ، ولا حاجة إلى التدارك بركعة الاحتياط ، وإن كانت ثالثة ، فقد زاد فيها ركوع وبطلت الصلاة ، ولا فائدة لتداركها بركعة الاحتياط.
ومع البناء على الأكثر في الفرض الثاني ، وإتمام السجود بلا ركوع ، لا محالة يحصل له العلم بأنّه إن كانت ما بيده رابعة ، فقد تمّت الصلاة ولا حاجة إلى ركعة الاحتياط ، وإن كانت ثالثة ، فقد نقص منها الركوع ، وبطلت الصلاة ، فلا فائدة في التدارك ، لعلمه تفصيلا بلغوية ركعة الاحتياط ، وعدم الأمر بها في كلا الفرضين.
وعليه فلا محيص عن الالتزام بعدم شمول أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، على مثل هذا الفرض الذي لا يحتاج فيه إلى ركعة الاحتياط على كلّ تقدير ، لاحتمال الصحّة والتماميّة واحتمال البطلان.
وبعبارة اخرى : لا شبهة في ظهور أدلّة القاعدة لتصحيح العمل ، من جهة احتمال نقص الركعة فقط ، وأمّا فيما كان احتمال بطلان العمل من جهة اخرى ، على تقدير تماميّة الرّكعات أيضا ، فلا تكون القاعدة متكفّلة للتصحيح في مثله.
وعليه ، بناء على الالتزام بالفساد في الموارد التي لا تنطبق عليها قواعد الشكوك المنصوصة في الركعات ، لا محيص عن الالتزام في هذه الموارد بالبطلان ، بمعنى عدم إمكان إحراز الصحّة في كلا الفرضين من المسألة ، فلا بدّ من