ببطلان الصلاة ، ولزوم إعادتها ، للعلم بزيادة الرّكن من دون قيام دليل يدلّ على الاجتزاء.
واحتمال ذلك وإن كان موجودا حال الصلاة ، إلّا أنّه كان ملغى بحكم العقل والشرع ؛ حيث إنّ من القطعي أنّ بناء الشارع والعقل في مثل ذلك ممّا يدور الأمر في المشكوك فيه بين المحذورين ؛ أعني النقص المبطل ، أو الزيادة المبطلة ، على مراعاة احتمال النقص ، وإلغاء احتمال الزيادة ، وعدم ترتيب الأثر عليه ما دام باقيا على احتماليه.
الأمر الثالث : ومن يعتقد بعدم إثبات قاعدة البناء على الأكثر للوازم رابعيّة الركعة ، ويعتقد بكون الركوع مجرى لقاعدة الشكّ بعد المحلّ ، لا بدّ له من الفرق بين المسألتين بأنّ في الاولى منهما لا محالة يحصل العلم بلغوية ركعة الاحتياط ، لدوران الأمر بين تماميّة الصلاة وبين زيادة الركوع في الثالثة ، بخلاف الثانية ؛ إذ مع الإتيان بالركوع لا يدور الأمر بين تماميّة الصلاة وبين نقص الركوع في الثالثة ، حتّى يلزم لغوية ركعة الاحتياط ، وإنّما اللّازم هناك العلم الإجمالي بأحد الأمرين من نقص الركعة أو زيادة الركوع في الرابعة ، فاحتمال الحاجة إلى ركعة الاحتياط باق على حاله ، فلو كان الشخص معتقدا بعدم الأثر لهذا العلم الإجمالي ، فلا بدّ له من الحكم بالبطلان في المسألة الاولى ، والحكم بالصحّة في المسألة الثانية.
وعلى هذا جرى آية الله السيّد الأصفهاني قدسسره في «حاشية العروة» من حكمه بأنّه لا فرق بين الفرضين في المسألة في أنّه وإن قلنا باعتبار قاعدة البناء على الأكثر ، وإثباته لوازم رابعيّة ما بيده من الركعة ، وحكومتها ـ لكونها جارية في الشكّ