وعليه ، فالعلم الإجمالي بأحد الأمرين : من نقص الركعة ، أو زيادة الركوع في الرابعة ، لا محالة ينحلّ بقاعدة البناء على الأكثر ، الموجب للاحتياط بالنظر إلى احتمال نقص الركعة ، وقاعدة الشكّ في المحلّ الذي هو معذور ومرخّص بالنظر إلى احتمال الزيادة في الركوع ما دام جاريا ولم ينكشف الواقع ، فإنّه ما دام شاكّا في إتيان الركوع فيما بيده من الركعة قبل تجاوز المحلّ ، محكوم بحكم الشرع بأنّه لا بدّ من إتيانه وإلغاء احتمال كونه مأتيّا به سابقا ، ولا يجوز ترتيب الأثر عليه ، فهذه القاعدة وإن كانت منجزة بالنظر إلى تكليف نفس الركوع ، إلّا أنّها مرخصة بالنظر إلى التكليف بإعادة الصلاة لبطلانها المسبّب عن زيادة الركوع.
وجملة القول : إنّ العلم الإجمالي لا أثر له بعد أنّ ثبت أنّ جهة التنجيز في قاعدة البناء على الأكثر ، ناظرة إلى أحد محتمليه ، وجهة الترخيص في قاعدة الشكّ في المحلّ ناظرة إلى محتمله الآخر ، وقد مرّت الإشارة إلى أنّ عدم تأثير العلم الإجمالي مرخّص بالنظر إلى بعض محتملاته ، ومنجّز بالنظر إلى بعض محتملاته ، وعدم التعارض بين الأصلين المتكفّلين لهذين الأمرين من الترخيص والتنجيز أمر عقلي ، لا فرق في مناطه بين وحدة الأصل وبساطته في كلّ طرف أو تركّبه ، واشتماله على جهة الترخيص والتنجيز في بعض الأطراف.
نعم ، لو انكشف الواقع بعد ذلك ، وعلم أنّ ما بيده كانت الثالثة ومع نقصانها لركعة واحدة ، فإنّ الصلاة تكون حينئذ صحيحة ، لحصول تداركها بركعة الاحتياط على ما نطقت به نصوص القاعدة.
أمّا لو علم أنّ ما بيده كانت الرابعة ، وقد زاد فيها ركوعا ، فلا بدّ من الحكم