الصفحه ٤٠٣ :
الأجزاء والقيود المعتبرة فيها ، فيما كان الإخلال بأحد الخمسة ، ولا تحتاج
في ذلك إلى الإعادة فيما
الصفحه ٣٤٨ : في الواقع للمشكوك فيه.
والثانية
: كون المورد
موردا لقاعدة التجاوز وحرمة الإبطال في نظر الشارع
الصفحه ٤٠٩ :
الأجزاء والقيود ؛ فإنّ انحصار افتتاح الصلاة بالتكبيرة في نظر الشرع ، وإن
كان موجبا لعدم انعقاد
الصفحه ٥٩ : الصلاة باطلة في نفسها من غير ناحية ذلك المنسي.
فشيء من
الطائفتين لا سبيل إلى التمسّك بها ، وإحراز حال
الصفحه ٣٩٢ :
وعليه ، فمفاد
العقدين بمثابة أن يقال : (لا يجب ولا يحتاج إلى الإعادة) ؛ بمعنى أنّ وجوبها
والحاجة
الصفحه ٩٣ : أنّها ظاهرة في اعتبار الجزء والقيد في
ماهيّة العمل ، مع صرف النظر عن تنجّز التكليف بهما على المكلّف
الصفحه ١٣ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد
لله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام على سيّد البريّة محمّد وآله
الصفحه ٥٤ : المنسي هو الرّكن أو غيره ، ولكن هذا لا ينافي كونه
غير مانع عن العود إلى تدارك ما فات نسيانا ، ركنا كان أو
الصفحه ٨٨ : ء إلّا كونه مشتغلا بالظهر ، أو بامتثال أمره ، أو
بقاء الظهر التي كان مشتغلا بها إلى حين هذا الشكّ ، ولكن
الصفحه ٣٨١ : الوجوديّة والعدميّة :
كأن يصلّي إلى
غير القبلة بزعم أنّ تلك الجهة جهة القبلة.
أو يصلّي بلا
ساتر بزعم
الصفحه ٣٨٥ :
السهو والنسيان ، لعدم إمكان توجّه التكليف إلى الناسي على ما بيّن في
محلّه.
ففيه
: أنّ ما أفاده
الصفحه ٤١٣ : تذكّر
قبل صدور شيء من المنافيات ، فالصلاة صحيحة ، وقابلة للتحلّل بدون الحاجة إلى
التمسّك بالصحيحة ، كما
الصفحه ٢٦٠ :
الأصحاب في غاية الإشكال ، بل الظاهر المقطوع به منها ليس إلّا :
أنّ المطلوب في
نظر الشارع أن يكون المصلّي
الصفحه ٢٧٨ : واقعا في محلّه ، إنّما يكون مخرجا عن الصلاة على كلّ حال ـ أي سواء
كان واقعا في الواقع في محلّه بالنظر
الصفحه ٤٣٢ : ، ما لم يكن في البين تقييد الامتثال في نظره ، بحيث لا
يكون مريدا الامتثال إلّا على تقدير صدق ما زعمه