لبطلانها ، فهو عالم ببطلان صلاته فعلا ، غاية الأمر مع التردّد في منشأ البطلان.
وبالجملة : فما يرد عليه قدسسره في المقام امور :
الأمر الأوّل : تضعيف تردّده وإشكاله في كيفيّة اعتبار قاعدة البناء على الأكثر ، الموجب لتردّده في حكومتها على قاعدة الشكّ في المحلّ ، ومن المعلوم أنّ هذا التضعيف يبتني على استظهار اعتبارها من أدلّة اعتبارها بنحو البناء على أحد طرفي شكّه ، بما له من اللوازم القطعيّة الشرعيّة والعقليّة ، وترتيب ما لتلك اللّوازم العقليّة من اللّوازم والآثار الشرعيّة ، وتأييد ذلك الاستظهار بما أمكن من وجوه التأييد كما صنعناه.
وعليه ، فلا بدّ أن يكون كلا فرضي المسألة مشتركين في حكومة قاعدة البناء على الأكثر ، وسقوط قاعدة الشكّ في المحلّ ، والبناء في الأوّل على الأربع بلا ركوع فيأتي بالركوع ، وفي الثاني على الأربع مع الركوع ، فيتمّ ولا يركع ، فلا يبقى منشأ للركوع حتّى يتولّد منه العلم الإجمالي المتقدّم.
الأمر الثاني : أنّه على فرض تسليم الإشكال في كيفيّة اعتبار القاعدة ، والأخذ بالمتيقّن في مفادها ، وإجراء قاعدة الشكّ في المحلّ ، فنقول :
إنّه على فرض ركوعه وتولّد ما مرّ من العلم الإجمالي ، فإنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالي ؛ وذلك لما مرّ من أنّ قاعدة البناء على الأكثر ، كما يتكفّل إثبات الترخيص ، كذلك يتكفّل التنجيز بالنظر إلى احتمال نقص الركعة ، ويوجب الاحتياط بالتدارك غاية الأمر في الخارج ، لتضمّنه الترخيص ، بالنظر إلى لزوم إتيانها مستقلّة على تقدير نقصها.