الصفحه ١٣٧ : بالنظر إلى احتمال نقص الصلاة ، وحاكم
بلزوم تداركه في الخارج ، لكونهما قاعدتين منجّزتين احتياطيّتين
الصفحه ١٨١ : التجاوز بالنظر إلى احتمال فوات الاولى منها.
وإن كان
المحتمل هو فوات سجدتين من الثانية ، وفوات سجدة واحدة
الصفحه ٢٨٨ : .
وبعبارة
اخرى : مفادها
إنّما هو البناء على وجود الرابعة ، بالنظر إلى ما يترتّب على وجوده ، لو لا
التعبّد
الصفحه ٢٨٩ : ، لكونها مشتبهة بالنظر إلى إحراز صحّة ما بيده ، وكون التشهّد والتسليم
منه واقعا في محلّه.
وعليه ، فما
الصفحه ٢٩٣ : جريان القاعدة في المسألة ، حتّى بالنظر إلى نفس الشكّ
في فراغ الذّمة عن السجدتين.
وثانيا : منع
كون
الصفحه ٣٤١ :
ثانية : تجري قاعدة
الشكّ في المحلّ ، بالنظر إلى احتمال النقيصة ، وهي منجّزة للتكليف ، كما تجري
أصالة عدم
الصفحه ٣٦٠ : التشهّد ، بعد
في المحلّ المقرّر للسجدة شرعا ، بالنظر إلى التشهّد الذي وظيفته الإتيان به فعلا
، والقيام
الصفحه ٤١٥ :
فعلا.
هذا كلّه
بالنظر إلى نقص التسليمة ونسيانها.
وأمّا
الخلل الواقع بزيادتها : فالتحقيق أنّه قد
الصفحه ٤١٧ : المعتبر في صحّة الصلاة.
ولا بالنظر إلى
الصحيحة ، لوضوح أنّ غاية ما تدلّ هي عليها بعقدها الأوّل ، إنّما
الصفحه ١٩١ : المحلّ ، فلا نرى وجها لإيجاب الاحتياط مع
ذلك بإعادة الصلاة ؛ لأنّه لا يخلو :
إمّا أن يكون
النظر في ذلك
الصفحه ١٤٢ : ،
فالشبهة بالنظر إليه مصداقيّة دائما بالنسبة إلى لقاعدة ومفهومها ، فلا يعقل أن
يكون الدّخول فيه وعدمه مناطا
الصفحه ١٥ : المسافر ، أو
الصبح والعشاء للمسافر ، أو الظهرين والعشاء في المرأة الحاضرة ، أو المسافرة التي
لا يجب عليها
الصفحه ٣٩٨ : الصلاة ، بحيث لو فرض
انتفائها لما كانت الباقية المأتيّة بها وافية بشيء من الغرض الداعي إلى طلبها ،
إيجابا
الصفحه ٥٧ : مجرى لها إلّا فيما لم يكن
العمل فاسدا في نفسه ، مستندا إلى مفسد آخر قطعي ، مع قطع النظر عمّا شكّ فيه
الصفحه ٣١٣ : ، حتّى يختصّ قاعدة البناء على الأكثر في نظره ، بما إذا بقى الشكّ
الحادث أوّلا إلى أن يأتي بالركعة