الصفحه ٩٦ : .
لكنّها
مع معارضتها في هذه الجملة بصحيحة صفوان (١) ، ولو بالنظر إلى
__________________
(١) ـ وهي على
الصفحه ١٣١ : ، وسواء
كان ما بيده الركعة الثانية أو الثالثة ، فلا شكّ ـ بالنظر إلى تحقّق التشهّد ـ حتّى
يحتاج إلى
الصفحه ١٨٩ : ، بعد وضوح أنّ الاغتفار بالنظر إلى المنسيّ ، والقراءة بسجدتي السهو إنّما هو
في فرض صحّة الصلاة ، وإلّا
الصفحه ٢٨٧ : الصحّة واقعيّة أو تعبّدية ، وهذا ليس إثباتا من هذه
القواعد ، حتّى يشكل اعتبارها بالنظر إلى إحراز مبطليّة
الصفحه ٢٩٨ : شيئا ، فلا مانع من الأخذ بقاعدة
التجاوز بالنظر إلى السجدتين ، والمضيّ في الصلاة ، وإن تحقّق الشكّ أوّلا
الصفحه ٣٠٥ : ـ إلّا أنّها لغو لا أثر لها بالنظر إلى شطرها الآخر ؛ أعني البناء على
الأكثر ، وإتمام الصلاة ، بعد ما ظهر
الصفحه ٣٤ : بالنظر إلى ما إذا تذكّر قبل التسليم الواجب ، وبما
أنّه قد فاته التدارك ـ ركنا كان أو غيره ـ أمكن الحكم
الصفحه ١٠٩ : التذكّر فقط ، وما فات من الترتيب بالنظر إلى ما أتى به من
أجزاء ما بيده قد فات سهوا.
وبالجملة
: فلا وجه
الصفحه ١٥٨ : ، وعدم إلغائه من ناحية الشارع ، وبغير بقاء احتمال ثالثيّة ما
بيده ، وعدم إلغائه حتّى بالنظر إلى سائر ما
الصفحه ١٩٠ : محيص عن تساقطهما ، وتصل النوبة إلى قاعدة
الاشتغال ، بالنظر إلى احتمال الفساد الموجب للإعادة ، وأصالة
الصفحه ١٩٩ : .
ولكن مع دوران
الأمر بالنظر إلى تدارك السجدة في المحلّ ، وتركه بين المحذورين.
إذ كما يحتمل
أن يكون
الصفحه ٣٤٢ :
وبعبارة
اخرى : لا أثر
للعلم إلّا بالنظر إلى احتمال النقيصة ، وأثره الواقعي هو وجوب الإتيان مع
الصفحه ٣٩٤ : لهما بالنظر إلى تمسّكنا بالصحيحة ، واستنتاج البطلان في موارد
نقص الرّكن ، والتذكّر بعد الدخول في الرّكن
الصفحه ٤٠٦ : ما
تصوّروه من إمكان توجّه الطلب المتعلّق بالناقص ، بالنظر إلى الغافل والسّاهي
والناسي ، غاية الأمر لا
الصفحه ٩٥ :
الترتيب في مثله بالنظر إلى مجموع الفريضة.
إلّا أنّ صحيحة
زرارة ـ المتأيّدة برواية الحلبي و «الفقه الرضوي