لا محيص عن انحلاله ، وعدم وجوب الموافقة القطعيّة ، فيما فرض جعل البدل في بعض أطرافه ، بمعنى تنجيز التكليف على تقدير وجوده في بعض الأطراف ، بمقدار المعلوم بالإجمال ، إذا كان المتكفّل لانتاج هذا المعنى من جعل البدل ، قيام أمارة منجّزة في بعض الأطراف ، أو جريان أصل محرز في بعضها ، أو جريان أصل غير محرز كالاحتياط في الشبهات البدويّة من الدّماء والفروج مثلا ؛ وقد حقّقنا هناك أنّه مع وجود المنجّز في بعض الاطراف بمقدار المعلوم بالإجمال ، فلا مانع من جريان الأصل المرخّص في باقي الأطراف ، من دون فرق بين ما كان الاصول المرخصة والمنجزة الجارية في الأطراف كلّها من نوع واحد كالاستصحاب مثلا.
أو بعضها من نوع كالاستصحاب ، وبعضها من نوع آخر كالبراءة ، أو كقاعدة الاشتغال الجارية في بعض الأطراف ، مع قاعدة التجاوز أو الفراغ الجارية في البعض الآخر.
وقد حقّقنا هناك أيضا أنّ المناط في الانحلال وجريان الأصل المرخّص في بعض الأطراف بلا معارض ، إنّما هو عدم لزوم المخالفة القطعيّة للمعلوم بالإجمال ، فلا فرق بين أن تكون الاصول المرخّصة المنجّزة متعدّدة من نوع واحد أو من أنواع متعدّدة ، أو أصلا واحدا قد فرض تكفّل الدليل على جعله ، كأن يفرض دلالة دليل على الترخيص الظاهري في بعض الأطراف ، العلم والاحتياط في الباقي تعيينا أو تخييرا.
وقد اتّضح لك في المقام أنّ قاعدة البناء على الأكثر من مصاديق مثل ذلك الأصل المتكفّل للترخيص والتنجيز ، فلا محيص عن كونه موجبا لانحلال علم