إجمالي يفرض أنّ القاعدة تفيد الترخيص بالنظر إلى بعض أطرافه ومحتملاته ، والتنجيز بالنظر إلى الآخر.
أقول : إذا عرفت ذلك ، فلنعد إلى حكم المسألة ، ونقول في أصل المسألة :
لا معنى للجمع بين التمسّك بقاعدة الشكّ في المحلّ ، وقاعدة البناء على الأكثر ؛ لوضوح أنّه :
بناء على اعتبار الثانية في إثبات أنّ ما بيده هي الرابعة ، التي لم يركع فيها ، فلا محالة تكون هي حاكمة على قاعدة الشكّ في المحلّ ، ولو كانت متوافقتين في النتيجة ، ولكن حكم العقل بوجوب الركوع فيما بنى على كونها رابعة ، يكون لأجل القطع بعدم إتيان الركوع في الرابعة الواقعيّة ، غاية الأمر أنّ القاعدة تعبّدت بلزوم هذا القطع ، وأنّ ما بيده هي الرابعة ، لا لأجل الشكّ في أنّه أتى بالركوع فيما تعبّد بكونه رابعة أو في الرابعة الواقعيّة.
وأمّا بناء على عدم اعتبار قاعدة البناء على الأكثر في إثبات أزيد من رابعيّة ما بيده ، من حيث الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها بلا واسطة ، فلا محالة تكون المسألة محلّا للتمسّك بقاعدة الشكّ في المحلّ ، بالنظر إلى ركوع ما بيده من الركعة ، مع قطع النظر عن أنّها ثالثة أو رابعة.
وعليه فما صنعه قدسسره من التمسّك بالقاعدتين معا ، الظاهر أنّه ليس للغفلة عن جهة الحكومة ، وإنّما هو بنحو التنزّل المبنيّ على إشكاله في أصل كيفيّة اعتبار قاعدة البناء على الأكثر ، وأنّه بنحو البناء على أحد طرفي شكّ المكلّف بما له من اللّوازم أو الملزومات أو الملازمات القطعيّة ، أو بنحو البناء على أحد طرفي شكّه