الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس ثالثيّة الركعة أو رابعيّتها فقط ، دون الآثار الشرعيّة أو العقليّة المترتّبة على لوازمها وملازماتها وملزوماتها ، لما أفادت القاعدة في رفع التحيّر ومعالجة الشكوك الملازمة للشكّ في ثانويّة الركعة أو ثالثيّتها ، وهكذا في غالب الموارد ، بحيث يستهجن محلّ إطلاق أدلّة البناء على الأكثر على خصوص ما إذا لم يكن هناك شكّ فيما عدا الأحكام الشرعيّة المترتّبة على ثالثيّته أو رابعيّته ، وقد أوضحنا في مباحث الاستصحاب ، أنّه لو كان دليل الأصل ظاهرا في تنزيل كلّ من اللّازم والملزوم بما لهما من الآثار الشرعيّة ، فلا محيص عن الأخذ بظهوره ، والأخذ بلسان الإثبات من الأصل المفروض.
أقول : ثمّ إنّك قد عرفت أنّ قاعدة البناء على الأكثر ، قاعدة واحدة متكفّلة :
أوّلا : لجهة الترخيص ، بالنظر إلى احتمال ثانويّة الركعة أو ثالثيّتها مثلا ، وأنّه احتمال ملغى في نظر الشارع ، وأنّه لا يترتّب شيء من الآثار الشرعيّة المترتّبة على ثانويّتها أو ثالثيّتها ، أو شيء منها ومن الآثار الشرعيّة المترتّبة على اللوازم العقليّة والعاديّة لثانويّتها أو ثالثيّتها على الوجهين ، من عدم اعتبار مثبتاتها أو اعتبارها ، وإنّما تترتّب الآثار الشرعيّة المترتّبة على ثالثيّتها أو رابعيّتها كوجوب التشهّد والتسليم فيها ، أو هي مع الآثار الشرعيّة المترتّبة على اللّوازم العقليّة أو العاديّة لثالثيّتها أو رابعيّتها ، كوجوب التشهّد في الركعة الثالثة التي لا بدّ من أن تكون رابعة بعد البناء على ثالثيّة سابقتها.
وثانيا : متكفّلة لجهة التنجيز ، بالنظر إلى احتمال نقص أصل الركعة ، وأنّه احتمال غير ملغى ، بل محكوم بالتدارك ، وقد أوضحنا في محلّه أنّ العلم الإجمالي