ولكنّه يشكّ على هذا التقدير في أنّه تشهّد في سابقتها التي هي الثانية على هذا التقدير أم لا ، ومتيقّنا بأنّه إن كانت هي الثانية فقد تشهّد فيها.
فمقتضى البناء على الأكثر ، هو عدم الاعتناء بالشكّ في التشهّد في الثانية الواقعيّة ، التي هي السابقة على ما خرجت عنه ، لكونه شكّا فيه بعد تجاوز المحلّ.
أمّا لو كان في المثال متيقّنا بأنّه إن كان ما بيده الثانية ، فلم يتشهد فيها ، وإن كانت هي الثالثة فقد تشهّد فيها ، ولكنّه لم يتشهّد في السابقة عليها.
فمقتضى البناء على الأكثر ، البناء على أن ما خرج عنها هي الثالثة ، وقد زاد فيها التشهّد في غير محلّه ، وتجب لها سجدة سهو ، وأنّ الثانية الواقعيّة هي التي سبقت على هذه ، وقد فات منها التشهّد قطعا ، وفات محلّ تداركه في الأثناء ، وعلى هذا القياس.
وبالجملة : ظاهر أدلّة البناء على الأكثر ليس هو معالجة الشكّ في أصل وجود الركعة الثالثة أو الرابعة بالبناء على وجودها ، بل هي بالنظر إلى هذا الشكّ منجّزة وغير ملغية لاحتمال نقصها ، وحاكمة بلزوم تداركها ، وإنّما هي ظاهرة في معالجة الشكّ في ثالثيّة ركعة بعينها أو رابعيّتها ، بالبناء على ثالثيّتها أو رابعيّتها بما لها من الآثار الشرعيّة ، وبما لها من اللّوازم والملزومات والملازمات العقليّة ، وبما لهذه من الآثار الشرعيّة بحيث لا يبقى للمكلّف بعد تدارك احتمال نقص أصل الركعة بركعة الاحتياط في الخارج ، تحيّر وحالة منتظرة لمعالجة شكّ يتفرّع على الشكّ في ثالثيّة تلك الركعة ، أو ثانويّتها ، أو ثالثيّتها ، أو رابعيّتها بالنظر إلى الأحكام الشرعيّة المرتبطة بتلك اللوازم والملزومات ، وإلّا فلو كان مفاد القاعدة ترتيب