على الأكثر.
أو الشبهة مصداقيّة لقاعدة الشكّ في الشيء في محلّه وبعد تجاوز محلّه ، كما هو مقتضى التردّد في مفاد قاعدة البناء على الأكثر.
وبالجملة : لا مجال في مثله للتمسّك بقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ من دون معالجة الشكّ في تحقّق موضوعها ، كما لا للتمسّك بقاعدة البناء على الأكثر في معالجة ذلك الشكّ ، في إحراز تحقّق موضوع قاعدة الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه ، حتّى يتمسّك بها ، بل لا حاجة إلى شيء من ذلك بعد أن ظهر أنّ مفاد قاعدة البناء على الأكثر إنما هو البناء على ثالثيّة ما خرج عنه ، وما يلزم ذلك من الأمور التي منها ثانويّة ما تقدّمت عليها.
وبعبارة اخرى : يستلزم جريانها تقدّم الثانية عليها ، والمفروض أنّه قاطع بتحقّق التشهّد في الثانية الواقعيّة على تقدير كونها سابقة على ما خرج عنها فعلا.
وعليه : فلو كان في المثال متيقّنا بأنّه إن كان ما خرج عنه الثالثة ، فلم يتشهّد فيه إلّا في سابقتها التي هي الثانية على هذا التقدير ، وإن كان هي الثانية فقد تشهّد فيه.
فمقتضى البناء على الأكثر ، البناء على ثالثيّة ما خرج عنه ، وثانويّة سابقتها ، وفوات التشهّد فيها ووجوب قضائها ، بعد الصّلاة ، لا أنّه يكون من صغريات الشكّ في التشهّد في الثانية الواقعيّة ، أو فيما خرج عنها من الركعة ، للشكّ في أنّ الثانية هي التي خرج عنها أو هي سابقتها ، وإن كان متيقّنا بالتشهّد على تقدير إحراز الأوّل ، ومتيقّنا بالعدم على تقدير إحراز الثاني.
أمّا لو كان في المثال متيقّنا بأنّه إن كان ما خرج عنه الثالثة فلم يتشهّد فيها ،