وبعبارة
اخرى : لو كان مفاد
القاعدة هو البناء العملي على الأكثر ، بمعنى تحقّق أصل وجود الركعة المشكوكة ،
لكانت الجهة التي تضمّنت القاعدة الترخيص بالنظر إليها ، غير الجهة التي تضمّنت
التنجيز بالنظر إليها. ولا خفاء في أنّ ما تتضمّنه من التنجيز إنّما هو بالنظر إلى
احتمال أصل وجود الركعة المشكوكة ، وأنّه يبني على عدم تحقّقها ، أو لا أقلّ من
عدم البناء على تحقّقها ، فيتدارك بالاحتياط في الخارج ، فلو كان ما تتضمّنه من
الترخيص أيضا بالنظر إلى أصل وجود الركعة المشكوكة في نفسه ـ أي مع صرف النظر عن
اللّوازم العقليّة والشرعيّة لأصل وجودها ـ فلا محالة يكون المرخّص فيه ، هو عين
ما أوجب فيه الاحتياط ، وذلك يعدّ تناقضا في مفاد القاعدة لا يحتمل صدورها من
الشارع. بل الظاهر من أدلّة القاعدة كونها مجعولة لأجل علاج الشكّ بالنظر إلى وصف
ما خرج عنه المكلّف ، أو ما بيده من الركعة ، وأنّه الثانية أو الثالثة ، أو أنّه
الثالثة أو الرابعة مثلا ، وأنّه يبني على الأكثر ، أي يبني عملا على ثالثيّته أو
رابعيّته بمفاد كان الناقصة ؛ بمعنى أنّه يترتّب عليها جميع الآثار الشرعيّة أو
العقليّة المترتّبة على ثالثيّتها أو رابعيّتها ، سواء كانت من الآثار المربوطة
بالركعات السابقة على تلك الركعة ، أو كانت من الآثار المربوطة بالركعات اللّاحقة
عليها ، فلو كان جالسا وتيقّن أنّه تشهّد بعد إتمام الركعة الثانية ، ولكنّه شكّ
بين الاثنتين والثلاث ، فمآل شكّه إلى :
أنّ ما خرج عنه
هي الركعة الثانية ، وأنّ جلوسه جلوس بعد الفراغ عن التشهّد.