الصفحه ١٢١ :
المسألة التاسعة
قوله رحمهالله : (إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة
الصفحه ١٣١ :
المسألة الحادية عشر
أقول : في هذه المسألة فرعان :
الفرع الأوّل : قوله رحمهالله : (إذا شكّ
الصفحه ١٣٦ : الحاجة إليه في الواقع.
وجملة
القول : إنّ أدلّة
إبطال الزيادة العمديّة منصرفة إلى ما كان بداعي أن يزيد
الصفحه ١٣٧ : الأمرين تفصيلا ، فما ظنّك بالعلم
الإجمالي بتحقّق أحدهما بنحو الانفصال الحقيقي.
وخلاصة
القول : لا تعارض
الصفحه ١٤٠ :
الفرع الثاني : قوله قدسسره (وأمّا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع ، مع علمه بعدم الإتيان في
الصفحه ١٤٢ :
المسألة الثانية عشر
أقول : في هذه المسألة فرضان :
الفرض الأوّل : قوله رحمهالله : (إذا شكّ في
الصفحه ١٥٣ : .
وجملة
القول : إنّ العلم
الإجمالي لا أثر له بعد أنّ ثبت أنّ جهة التنجيز في قاعدة البناء على الأكثر
الصفحه ١٦٢ :
ولكنّه
قول باطل جدّا : لبداهة أنّ العلم بعدم التكليف بالركوع في الرابعة مردّدا بين كونه
للصحّة
الصفحه ١٧١ :
القول
الأوّل : ما قيل من
أنّه في جميع فروض المسألة ـ أي سواء كان الشكّ بعد الفراغ عن الصّلاة ، أو
الصفحه ١٧٣ : .
الجهة
الثالثة : أنّه لا
معنى للقول بعدم جريان القاعدة في الثانية من الثانية ، للجزم بأنّه :
إمّا أن لم
الصفحه ١٧٥ : ء السجدتين ، ووجوب سجدتي السهو هذا.
القول
الثاني : ما قيل من
أنّ العلم الإجمالي المفروض في المقام لا أثر له
الصفحه ١٧٩ : فواته
معلولا للسهو والنسيان ، هذا.
القول
الثالث : ما قيل من
أنّه كان على السيّد قدسسره إيجاب الاحتياط
الصفحه ١٨٥ : قضاء الفائت.
وجملة
القول في دفع هذا التوهّم : إنّه ليس العلم الإجمالي بعدم تحقّق الجزء
الصفحه ١٩٩ : ، كما هو ظاهر قوله
: (يحتمل أن يقال ...) فلذا أوجب الاحتياط بإعادة الصلاة
الصفحه ٢٠٢ : في بعض
الأخبار ، إنّما هو من باب مجرّد التمثيل ، كما أنّ انصراف مثل قوله عليهالسلام :
(كلّما شككت