______________________________________________________
فإن للإمام (ع) ولايتين ، إحداهما قائمة بذاته المقدسة بما أنه مالك وذو مال ـ كسائر الملاك وذوي المال ـ المستفادة من مثل قوله (ص) : « الناس مسلطون على أموالهم » (١) ، والأخرى : قائمة به بما أنه الامام وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وموضوع الثانية غيره. وأدلة ولاية الحاكم إنما هي في مقام جعل الولاية الثانية له ، والامام خارج عن موردها ، فإنه الولي لا المولى عليه ، وليس ما يدل على جعل الولاية الأولى له ، بل المقطوع به عدمه.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم ـ بل نسب إلى أكثر العلماء تارة ، وأكثر المتأخرين أخرى ـ من وجوب تولي الحاكم لحصته (ع) ، بل عن الشهيد الثاني : إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف على الضمان لو تولاه غير الحاكم .. اللهم إلا أن يكون إجماعاً. لكنه كما ترى. أو كان لمراجعته دخل في إحراز رضاه (ع) ، فلا يجوز التصرف بدونه. ولا سيما إذا كان الحاكم بمرتبة عالية من العقل والعدالة والأمانة ، والاهتمام بالمصالح الدينية ، والقدرة على تمييز الأهم والمهم منها فإنه حينئذ يكون أبصر بمواقعة وأعرف بمواضعه ، فيتعين الرجوع إليه في تعيين المصرف. إلا أن مثل ذلك لا يقتضي صلاحيته للتصرف فيه تصرف الولي فيما له الولاية عليه ، مثل إيقاع المصالحة عليه بمقدار معين إذا كان في نفسه مردداً بين الأقل والأكثر ، ومثل تبديله بعين أخرى ـ وإن ادعى في المستند القطع بالجواز ـ ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتولاه الولي.
نعم يشكل البناء على عدم ولاية الفقيه على المال المذكور : بأنه لا دليل على تعيين الحصة ، سواه أكانت في العين أم في الذمة بتعيين المالك فاذا لم يكن للحاكم ولاية التعيين لا تحصل براءة المالك منها. اللهم إلا أن
__________________
(١) راجع البحار باب : ٣٣ حديث : ٧ ج ٢ صفحة ٢٧٢ الطبعة الحديثة.