ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً [١].
______________________________________________________
شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه ظاهر أدلتها ، من الآية والنصوص المتضمنة وجوب خمسة ، أو الخمس عليه ، أو منه ، أو فيه ، أو نحو ذلك من التعبيرات الظاهرة في تعلقه بنفس الموضوعات الخاصة.
[١] كما استظهره شيخنا الأعظم (ره) ، حاكياً التصريح به عن بعض مستظهراً من حاشية المدقق الخوانساري نسبته إلى مذهب الأصحاب. ولعله كذلك ، ويكون عدم التعرض له في كلام الأكثر ـ مع كثرة الابتلاء به ـ اعتماداً على ما ذكروه في الزكاة ، لبنائهم على إلحاق الخمس بها في كثير من الأحكام.
وقد تقدم ـ في المسألة الثانية عشرة من مسائل المعدن ـ التصريح من التذكرة والمنتهى بجواز بيع المعدن وتعلق الخمس بالثمن ، مستشهداً له ـ في الأخير ـ بخبر : « من وجد ركازاً فباعه » المتقدم هناك (١). ويشهد له أيضاً : مصححة الريان بن الصلت ، المتضمنة لوجوب الخمس في ثمن السمك والقصب والبردي الذي يبيعه من أجمة قطيعته (٢) ، وخبر أبي بصير ، المروي عن السرائر : « في الرجل يكون في داره البستان ، فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، هو كسائر الضياع » (٣). لكن مفادها جواز إيقاع المعاملة على المال الذي فيه الخمس فينتقل الى الثمن ، ولا تدل على جواز دفع القيمة. إلا أن يكون نوعاً من المعاوضة ، ولا يخلو من تأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١٠.