______________________________________________________
للكركي. فإذا شرع في الكسب بأحد الأنواع أول المحرم ، لاحظ مجموع الأرباح الحاصلة له من ذلك النوع ومن غيره من الأنواع إلى آخر ذي الحجة ربحاً واحداً ، كما يلاحظ جميع المؤن التي عليه في تمام السنة المذكورة مئونة واحدة ، ويستثني مجموع المؤنة من مجموع الربح ، والباقي يجب الخمس فيه.
هذا وفي الروضة : « ولو حصل الربح في الحول تدريجاً اعتبر لكل خارج حول بانفراده. نعم توزع المؤنة في المدة المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما ، ويختص بالباقي ، وهكذا .. ». وفي المسالك : « وإنما يعتبر الحول بسبب الربح ، فأوله ظهور الربح ، فيعتبر منه مئونة السنة المستقبلة ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مئونة بقية الحول الأول معتبرة منهما. وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله ، ويختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول ، وهكذا .. ». ونحوه ما في غيرها. فلو ربح في الأول من المحرم عشرة دراهم ، وفي الأول من رجب عشرة دراهم ، وفي الأول من ذي الحجة عشرة دراهم ، استثنى من الأول مئونة السنة التي تنتهي بأول المحرم الثاني. ومن الثاني مئونة السنة التي تنتهي بأول رجب الثاني. ومن الثالث مئونة سنته التي تنتهي بأول ذي الحجة الثاني. فمئونة ما بين محرم ورجب يختص استثناؤها بالربح الأول ، ولا يجوز استثناؤها من الربحين الأخيرين ، لعدم كونها في سنتهما. كما أن مئونة ما بين رجب وذي الحجة لا يجوز استثناؤها من الربح الأخير ، لعدم كونها في سنته ، بل تستثنى من الأولين ـ على التوزيع أو التخيير ـ على اختلاف الوجهين. ومئونة ذي الحجة تستثنى من الأرباح الثلاثة ، لأنها مئونة سنيها ، على التوزيع أو التخيير.
وقد يدعى تعين الثاني ، تارة : من جهة أن الأرباح المتدرجة في الزمان متعددة حقيقة ، فملاحظتها أمراً واحداً محتاج إلى عناية. وأخرى : من