الزكاة سقطت عنه [١] وإن كانت العين موجودة ، فإن الإسلام يجب ما قبله.
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور ، بل في مفتاح الكرامة : « ما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب المدارك وصاحب الذخيرة » ، وعن مجمع البرهان : أنه قال : لعله للإجماع والنص. ويريد بالنص : النبوي المشهور : « الإسلام يجب ما قبله » (١). لكن يمكن أن يستشكل فيه :
أولا : بوروده مورد الامتنان المنافي لشموله للمقام ، لأنه خلاف الامتنان بالإضافة إلى الفقراء.
وثانياً : بأن ظاهر الحديث جب حال الكفر عن حال الإسلام ، فيختص بما لو كان ثابتاً حالا الإسلام لاستند إلى ما ثبت حال الكفر ، مثل التكليف بقضاء العبادات حال الإسلام فإنه لو ثبت كان مستنداً الى الفوت حال الكفر فقطع حال الكفر عن حال الإسلام يقتضي أن لا يترتب على الفوت الثابت حال الكفر التكليف بالقضاء حال الإسلام. وهذا لا يجري في مثل الزكاة لأن حول الحول مثلا على العين الزكوية يوجب حدوث حق للفقراء ، فاذا حدث كان بقاؤه مستنداً إلى استعداد ذاته ، فإذا أسلم وبقي الحق المذكور للفقراء بعد إسلامه لم يكن بقاؤه مستنداً إلى حول الحول حال الكفر ليشمله الحديث ، وإنما يستند بقاؤه إلى استعداد ذاته ، فلا يشمله الحديث.
ودعوى : أن تعلق حق الفقراء ناشئ من الأمر بأداء الزكاة ، والأمر المذكور إنما يستند إلى حولان الحول حال الكفر ، فاذا كان الحديث نافياً لوجود ما لو وجد كان مستنداً إلى ما قبل الإسلام كان نافياً للأمر المذكور ، وإذا انتفى انتفى الحق المذكور ، لانتفاء منشأه. فيها : منع ذلك جداً. بل الأمر بالعكس ، فان السبب في الأمر بالإيتاء ثبوت الحق ، كما يقتضيه تعلق الإيتاء بالزكاة تعلق الحكم بموضوعه المقتضي لثبوته في رتبة سابقة عليه ، نظير
__________________
(١) تقدم الكلام حول الحديث في أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.