والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط [١]. ولو انعكس ـ بأن علم المالك وجهل المقدار ـ تراضيا بالصلح [٢]
______________________________________________________
[١] لعموم ولاية الحاكم لمن لا ولي له. وإطلاق نصوص التصدق وإن كان يقتضي الولاية لذي اليد ، لكن يحتمل ـ كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) ـ أن يكون المراد منها بيان كيفية التصرف ، نظير ما ورد في بعض ما هو وظيفة الحاكم من إقامة البينة والإحلاف وغيرهما. أو أن الأمر بالتصدق إذن من الامام (ع) به ، لا بيان الحكم الشرعي ، ولو بقرينة خبر داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « إني قد أصبت مالا ، وإني خفت منه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت منه.
فقال أبو عبد الله (ع) : لو أصبته كنت دفعته اليه؟ فقال : إي والله ، فقال (ع) : فلا والله ما له صاحب غيري. فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال : فحلف. قال : فاذهب وقسمه في إخوانك ، ولك الأمن مما خفت. قال : فقسمه بين إخوانه » (١).
فإن قوله (ع) : « ما له صاحب غيري » وإن كان ظاهراً في أنه هو المالك الحقيقي الذي لا يعرفه السائل ، إلا أن أمره (ع) بالتصدق ، وقوله (ع) : « ولك الأمن مما خفت » ظاهر في أن ذلك حكم للمال ، يأمن لأجله من تبعة عدم إيصاله إلى أهله ، فيكون المراد من كونه صاحبه أنه له ولاية المال المذكور. لا أقل من لزوم حمله على ذلك ، بقرينة ما ورد من الأمر بالتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه في النصوص الكثيرة. وهذا المعنى أولى من حمله على أنه مال الامام ، وحكمه التصدق به عن الامام لا عن صاحبه.
[٢] كما في الجواهر ، حاكياً التصريح به عن جماعة. والظاهر أنه
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب اللقطة حديث : ١.