______________________________________________________
والسيد وأبي الصلاح وابن البراج وسلار وغيرهم ـ : أن وقت الوجوب طلوع الفجر ، وعن جماعة من المتأخرين اختياره. واستدل لهم بصحيح العيص : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الفطرة ، متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر. قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة. قال (ع) : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثمَّ يبقى فنقسمه » (١) وفيه : أن الظاهر منه وقت الإخراج لا الوجوب ، ولا مانع من اختلاف وقتيهما.
وأما الإشكال عليه : بأنه يتوقف على القول بوجوب تقديمها على الصلاة ، إذ لو بني على استحبابه ، تعين حمل قوله (ع) : « يوم الفطر » على الاستحباب ، لوحدة السياق ، فغير ظاهر ، إذ لا مانع من التفكيك بين القيدين ، فيعمل بظاهر أحدهما وترفع اليد عن الآخر ، بقرينة خارجية ولا ينافي كونها خارجية ذكرها في ذيل الخبر ، لأنها مذكورة في جواب السؤال الثاني ، بعد انعقاد ظهور الجواب في الوجوب. نعم لو كان القيد المذكور قيداً لقوله : « قبل الصلاة » تبعه في الحمل على الاستحباب ، لكنه خلاف الظاهر. فالعمدة في الاشكال عليه ما ذكرنا. وأضعف منه الاشكال عليه : بأن المنساق من قبلية الصلاة القبلية العرفية ، المنافية للتوقيت بطلوع الفجر. وجه الضعف : أن الانسباق المذكور لو سلم فهو إذا لم يكن معه القيد الآخر ، أما إذا كان معه فالظاهر منه القبلية مقابل البعدية ، كما لا يخفى.
هذا واستدل له أيضا بخبر إبراهيم بن ميمون [ منصور ] : « قال أبو عبد الله (ع) : الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة » (٢). ولكن ظهوره في الإعطاء مما لا ينبغي التأمل فيه ، ويبتني أيضاً على القول بالوجوب ، كما سبق. ونحوه غيره.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.