في سائر المصارف. ومئونة النقل حينئذ من الزكاة [١]. وأما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن يوجد [٢]. وإذا تلفت بالنقل لم يضمن [٣] مع عدم الرجاء ،
______________________________________________________
الحضر. أو أن المقصود منه المنع من إعطائه لغير الموالي.
لكن يدفع الثاني : أن المتكفل للمنع من الإعطاء لغير الموالي قوله (ع) « ولا تدفعها .. ». كما أنه يدفع الأول : أنه خلاف الظاهر من غير رينة. ومثله : احتمال أن يكون الأمر إرشادياً ، لبيان طريق الإيصال إلى المستحق ، لا مولوياً تعبدياً ، فإنه أيضاً خلاف الظاهر. وخبر الحداد المتضمن للانتظار بها سنة أو سنتين أو أربع ـ مورده صورة رجاء الوجود بعد ذلك لا اليأس ، كما هو محل الكلام. على أنه ضعيف السند ، لا مجال للعمل بذيله ، كما لا يخفى.
[١] لأن الصرف لمصلحة المستحق ، والأصل البراءة من وجوب تحمل المؤنة. وما سبق من وجه الوجوب لا يقتضيه.
[٢] كما في الإرشاد. وفي الجواهر : « قيل : لا يظهر خلافه من كلام غيره من الأصحاب ، ولا من النصوص. إذ ليس فيها إلا نفي الضمان والجواز ، ونفي البأس ، وذلك لا يقتضي وجوب النقل بعينه .. ». وما في المدارك : من إطلاق وجوب النقل عند عدم المستحق ، لتوقف الدفع الواجب عليه ، قد عرفت ما فيه. مع أنه لا يتم مع رجاء حضور المستحق. وصحيح ضريس ظاهر في صورة اليأس ، فلا يشمل ما نحن فيه. فاذاً القول بالتخيير في محله. ولا سيما مع تأييده بالسيرة على نصب العمال لجباية الصدقات.
[٣] بلا إشكال ظاهر. وتقتضيه نصوص نفي الضمان ، كخبري أبي بصير وعبيد ، وغيرهما مما يأتي.