فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضولياً محتاجاً إلى إجازة الحاكم [١] على ما مر.
______________________________________________________
[١] فإن أجاز صح ، وكانت حصة الزكاة من الثمن زكاة. هذا بناء على مذهب المصنف ، وكذا بناء على الإشاعة. أما بناء على ثبوته في الذمة وتعلقه بالعين بنحو تعلق حق الرهانة ، فالإجازة تجدي في صحة التصرف وسقوط الحق ، أما في ذمة المالك من الزكاة فباق على حاله قبل البيع. وأما بناء على عدم ثبوته في الذمة ، وكون تعلقه بنحو تعلق حق الجناية ، فإن كان قائما بالعين بما أنها مضافة الى المالك ـ كما هو أحد القولين في حق الجناية ـ احتيج إلى إجازة الحاكم ، لأن البيع يكون تصرفاً في موضوع الحق ، ولازم الإجازة حينئذ سقوط الحق ، لانتفاء موضوعه. ولكن صدور هذه الإجازة غير مشروع من الحاكم ، لأنها تضييع لحق الفقير ، فلا تجوز له ، ولو مع اشتراط مقدار من المال على المالك ، أو على المشتري ، أو ثبوت حق الزكاة في الثمن ، لأن نفوذ مثل هذا الشرط ـ مع كونه في الإيقاع ـ محل تأمل. وإن كان ظاهر الأصحاب التسالم على صحته فيما لو أذن المرتهن للراهن في البيع ، واشتراط عليه أن يكون الثمن رهناً. نعم لو كان مرجع الشرط إلى تقييد الاذن بالبيع ، بدفع مقدار من المال ، كان في محله. وإن كان قائماً بذات العين مطلقاً صح البيع بلا إجازة ، لعدم كونه تصرفاً في موضوع الحق ، لبقاء موضوعه ولو في ملك غير المالك ، كما هو المشهور في حق الجناية ، فيتبع المستحق العين أينما انتقلت. وإن كان قائما بهما ، بأن يكون للمستحق حقان ، حق قائم بذات العين ، وآخر قائم بها بما أنها مضافة الى المالك ، فالبيع يكون تصرفاً في موضوع الحق كالوجه الأول ، فلا يجوز إلا بالإجازة. لكن الإجازة لا توجب سقوط الحق بالمرة ، وإنما توجب سقوط الحق القائم بها بما أنها مضافة لا غير ،