سقي بالأمرين ، فمع صدق الاشتراك في نصفه [١] العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر. ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب. ولو شك في صدق الاشتراك ، أو غلبة صدق أحدهما ، فيكفي الأقل. والأحوط الأكثر.
( مسألة ١٢ ) : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي
______________________________________________________
أو تنقيتهما. بل عن بعض : ظهور الاتفاق عليه.
[١] إجماعاً ، كما عن جماعة. لحسن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « قلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ، ثمَّ يزيد الماء وتسقى سيحاً. فقال (ع) : إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم. قال (ع) : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ، ونصف بالعشر. فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ، ثمَّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحاً قال (ع) : وكم تسقى السقية والسقيتين سيحاً؟ قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة ، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر. قال (ع) : نصف العشر » (١).
ثمَّ إن جعل المعيار في التنصيف وعدمه ما ذكر في المتن ـ من الاشتراك في الصدق وعدمه ـ غير ظاهر ، إذ المستند فيه إن كان إطلاق ما دل على أن ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر ، فمن الواضح أن الإطلاقين المذكورين لا يشملان صورة الاشتراك أصلا ، بل المرجع فيها الأصول المقتضية للبراءة أو الاحتياط ، وإن كان التحقيق الأول وإن كان المستند فيه حسن معاوية المتقدم فهو خال عن الدلالة على ذلك ، فإن إطلاققوله (ع) : « النصف والنصف .. » وإن كان يقتضيه
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.