بالأصالة فلا تجب فيهما [١]. إلا إذا تعومل بهما فتجب على
______________________________________________________
في ذلك منع في الروضة ـ على ما حكي ـ من ثبوت الزكاة في الممسوح.لكن الظاهر تمامية المقدمتين معاً.
[١] كما صرح به جماعة كثيرة ، منهم الشرائع والإرشاد ، وصريح المدارك وظاهر الذخيرة : الإجماع عليه. وعن غير واحد : التصريح بعموم النفي لصورة جريان المعاملة به. ووجهه : التقييد بالمنقوش في الصحيح. لكن قد عرفت : أن المراد منه المسكوك وإن لم يكن منقوشاً.
نعم إذا لم يتعامل بها لم تجب الزكاة ، لعدم كونها دراهم أو دنانير ويشير إلى ذلك خبر علي بن يقطين الوارد فيما سبك فراراً من الزكاة ، قال (ع) : « ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة » (١) فإن الظاهر من المنفعة الغرض المقصود ، من اقتناء الدراهم والدنانير. ومقتضى الأخير عدم وجوب الزكاة إذا هجرت ولم يتعامل بها. لكن المصرح به في كلام جماعة الوجوب ، بل في الجواهر : « لم أر فيه خلافاً ، للاستصحاب ، والإطلاق ، وغيرهما ». لكن الاستصحاب الحكمي تعليقي تشكل حجيته. والإطلاق لا يبعد انصرافه إلى صورة التعامل ، لو سلم صدقه مع هجر التعامل به ، فلم يبق إلا ظاهر الإجماع ، والاعتماد عليه لا يخلو من إشكال.
ثمَّ إن الظاهر أن الوجه في الفرق بين الممسوح بالعارض والممسوح بالأصل ـ حيث جزم في الأول بوجوب الزكاة فيه ، وجزم في الثاني بالعدم الا مع التعامل به ـ : هو الاستصحاب. لكنه تعليقي يشكل العمل به. ولو أريد استصحاب كونه درهماً أو ديناراً كان من استصحاب المفهوم المردد غير الجاري على التحقيق أيضاً.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.