وهو بمحلّه ، فإنّ في رواية من ذكرنا من الأعاظم عنه شهادة بوثاقته ، ومن جملة ما ربّما رجّحه الأصحاب ما رُوي عنه في تزويج الباكرة الرشيدة بغير إذن أبيها كما في (الوسائل) : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبَّاس ، عن سعدان بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها» (١).
ولذا قال المحقّق رحمهالله في الشرائع : (وهل تثبت ولايتهما ـ يعني الأب والجد ـ على البكر الرشيدة؟ فيه روايات ، أظهرها سقوط الولاية عنها ، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع.
قال : ولو زوَّجها أحدهما ، لم يمض عقده إلا برضاها) ، انتهى (٢).
[ترجمة معاوية بن عمار]
وأمّا معاوية بن عمّار ، فقد قال النجاشي : (إنه كان وجهاً في أصحابنا ، ومقدَّما ، كثير الشأن ، عظيم المحلّ ، ثقة ، وكان أبوه عمّار ثقة في العامَّة ، وجهاً ، يُكنى أبا معاوية ، وأبا القاسم ، وأبا حکيم ... إلى أن قال : ومات معاوية سنة ١٧٥ هـ) (٣).
الموضع الثاني
في شرح متن الحديث :
[أ] ـ «الراوية» : كثير الرواية ، والتاء للمبالغة ، وفي (المغرب) : الراوية بعيرُ السقاء ؛ لأنه يروي من يحمله ، ومنه راوي الحديث وروايته (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ٠: ٢٨٤ ح ٢٥٦٤٠ / ٤.
(٢) شرائع الإسلام ٢ : ٥٠٢.
(٣) رجال النجاشي : ٤١١ ح ١٠٩٦.
(٤) عنه بحار الأنوار ٧١ : ٣٣٧ ولم أعثر عليه في كتاب المغرب المطبوع للمطرزي.