[ثُمَّ] (١) قال الرسول : قال أبو الحسن عليهالسلام : هو أمان باذن الله ، وأمرنا بالمال باُمور : من صلة أهل بيته ، وقوم محاويج لا يؤبه لهم (٢) ، وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له ، وأمرني أن أطلّقها عنه واُمتّعها بهذا المال ، وأمرني أن اُشهد على طلاقها صفوان بن يحيي وآخر ، نسي محمّد بن عيسی اسمه» (٣).
بيان : الرِّزمة بتقديم المهملة وكسرها ما شُدّ في ثوب واحد ، ورزم الثياب ترزيماً شدّها (٤) ، والتعبية تهيئة الأشياء في موضعها (٥) ، فكيف يحكم بأن محمّد بن عيسی حال إدرا که يونس كان صغير السن؟!
وممّا يدل على ما ذكر أيضاً ما في رجال الكَشِّي في ترجمة محمّد بن سنان : (روى عنه الفضل وأبوه يونس ومحمّد بن عيسى ، وذكر جماعة اُخرى ـ إلى أن قال ـ : وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم) (٦).
فإن المستفاد من هذا الكلام اعتقاد وثاقته كمن ذكرهم ، وقد حققنا أنَّ جبع ما في رجال الكَشِّي هو اختيار الشيخ رحمهالله ، فالشيخ أيضاً موافق في هذا الكلام.
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) في الأصل : (لا مؤنة لهم) وما أثبتناه من المصدر.
(٣) ينظر : تهذيب الأحكام ٨ : ٤٠ ح ١٢١ / ٤٠.
(٤) ينظر : لسان العرب ١٢ : ٢٣٩ (ر. ز. م).
(٥) ينظر : لسان العرب ١ : ١١٧ (ع. ب. أ).
(٦) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧٩٦ ح ٩٧٩.