الصفحه ٨٨ : ) (٢) ، وحاصله انه حيث لا يمكن اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس
ذلك الحكم لاستلزامه الدور ، لا يمكن الإطلاق لان
الصفحه ٨٩ : بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم ، من ان المانع إنما هو
في مقام الثبوت ، لا في مقام الإثبات كي يرتفع بتعدد
الصفحه ٣٥٣ : فيها
ان المرفوع فيها إنما هو نفس الحكم المترتب عليه لو لا الرفع.
الصفحه ٧٤ : غير معتبر.
والكلام في إمكان
اخذ الظن بالحكم في موضوع نفسه هو الكلام في اخذ القطع به فيه دليلا
الصفحه ١٦ :
كون الشك متعلقا
بالحكم المتعلق بفعل نفسه ويفتي حينئذ ببقاء ذلك الحكم.
أضف إليه انه يمكن
ان يجري
الصفحه ٥٠٦ : مقام القطع...................................................... ٦٤
أخذ
القطع بحكم في موضوع نفس الحكم
الصفحه ١٠٩ :
الشارع في تركها.
جواز الامتثال الإجمالي
واما المقام
الثاني : وهو سقوط التكليف بالعلم الإجمالي بان
الصفحه ٤٧٨ : الوجوب يرخص في الترك ويثبت به انه لا إلزام من المولى
بالنسبة إلى الفعل ، كما ان الأصل الجاري بالنسبة إلى
الصفحه ٣٢٣ : ، لاستلزامه اختصاص
الأحكام الواقعية بالعالمين بها ، وقد عرفت في اوائل هذا الجزء ، ان اخذ القطع
بالحكم في موضوع
الصفحه ٥٠٤ :
للآخر ، وحيث ان المكلف مضطر إلى أحدهما إذ لو أتى بالفعل في إحدى الليلتين وتركه
في الأخرى ، فقد وافق أحد
الصفحه ٤٩٨ : أحدهما وترك الآخر.
أما المورد الثاني
: فهو كما لو علم بتعلق الحلف بفعل شيء في زمان وترك ذلك الفعل في
الصفحه ٣٢ : الإشارات (٢) وغيره في غيرها : نظرا إلى ان ردع النفوس عن فعل ما فيه
المفسدة وترك ما فيه المصلحة واجب بقاعدة
الصفحه ٤٨٥ :
اصل واحد يرخص في الفعل والترك ، فمفادها ينافى المعلوم بالإجمال.
وأما دعواه
الثانية وهو عدم جريان
الصفحه ٣٧٣ : بان يكون المراد حتى يرد فيه نهى عن تركه.
ورابعة : بالحمل
على الشبهة الموضوعية.
وخامسة : بان
المراد
الصفحه ٤٩٥ : دليل على حرمة قطعها.
وثانيا : بأن كلا
من فعل السجدة وتركها في المثال محتمل الحرمة من هذه الناحية