وهذا النحو من الحكم لا ينافى مع الحكم المجعول للظن الذي يكون فعليا لما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي.
وفيه : انه ستعرف من ان الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إنما يكون ، من جهة ان الحكم الظاهري سنخ حكم يجتمع مع الحكم الواقعي ، وفي المقام يكون كلا الحكمين واقعيين فلا يمكن اجتماعهما وحيث ان إطلاق الحكم الواقعي شامل لصورة مصادفة الظن وتعلقه به ، فيلزم عند المصادفة اجتماع الضدين وهو محال.
وان شئت قلت : انه عند اجتماع العنوانين ووجود مصلحة ملزمة في الفعل باعثة إلى جعل الوجوب ومفسدة حادثة بواسطة الظن به باعثة إلى جعل الحرمة يتزاحم الملاكان ، فان كان أحدهما أقوى يكون هو المؤثر دون الآخر ، ومع التساوي لا بد من الحكم بالإباحة.
فتحصل ان اخذ الظن بالحكم في موضوع ضد ذلك الحكم لا يمكن مطلقا.
حول وجوب موافقة القطع التزاما
الموضع السادس : قال في الكفاية (١) هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا يقتضي موافقته التزاما والتسليم له اعتقادا وانقيادا كما هو
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٦٨.
![زبدة الأصول [ ج ٤ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4021_zubdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
