بدعوى : ان المتشابه مقابل للصريح وهو ما يحتمل فيه وجهان أو وجوه ، فيشمل الظاهر.
وفيه ان المتشابه هو ما تساوى طرفاه فلا يحتمل صدقه على الظاهر.
مع انه لو سلم شموله للظاهر ، لا يجوز الاستدلال بهذه الآية الناهية عن اتباع المتشابه على عدم حجية ظواهر الكتاب ، وإلا يلزم من وجوده عدمه ، إذ لفظ المتشابه من جملة الظواهر القرآنية ، فيكون داخلا تحت المتشابه ، فلا يجوز الاستدلال به وما يكون كذلك لا يصح فلا بد وان يقال انها مختصة بحمل اللفظ المجمل على احد معنييه.
فتحصل : ان الاظهر حجية ظواهر الكتاب ، ويشهد له : مضافا إلى ذلك كله : النصوص الآمرة بالرجوع إلى الكتاب التي تقدمت الإشارة إليها.
لو شك في المراد
ثم انه لو لم يحرز المراد :
فتارة يكون من جهة عدم احراز الظهور.
واخرى يكون من جهة احتمال عدم تطابق المراد الجدي للمراد الاستعمالي.
فهل هناك اصل عقلائي من قبيل أصالة الظهور ، أو أصالة عدم القرينة ، أو أصالة الحقيقة يعين المراد أم لا؟ أم هناك تفصيل بين الموارد؟.
![زبدة الأصول [ ج ٤ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4021_zubdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
