موضوعات الأحكام هي الأشياء بوجوداتها العلمية فإطلاق الأدلة يشمل الفعل المتجري به.
الجهة الثانية : في البحث عن حرمته لا بملاك الحرام الواقعي بل بملاك التمرد على المولى.
والفرق بين الجهتين مضافا إلى انه في الجهة الأولى ، يكون البحث عن حرمة الفعل المتجري به بعنوانه الأولى ، وفي الثانية يكون عن حرمته بالعنوان الثانوي : ان البحث في الأولى مختص بما إذا كان الخطأ في الانطباق ، مع كون الحكم مجعولا في الشريعة كما إذا قطع بخمرية شيء فشربه ، ولا يتصور فيما إذا كان الخطأ في اصل جعل الحكم كما لو قطع بحرمة شرب التتن فشربه ولم يكن في الواقع محرما ، واما البحث في الجهة الثانية فهو عام لكلا القسمين.
استحقاق المتجري للعقاب
أما المقام الأول : فالأقوال فيه أربعة :
الأول : استحقاق العقاب عليه مطلقا ولعله المشهور بين الأصحاب (١).
الثاني : استحقاق العقاب على قصد العصيان والعزم على الطغيان لا
__________________
(١) نسبه إلى المشهور أو نقل الحكاية عنهم غير واحد من الأعلام منهم : الميرزا الرشتي (قدِّس سره) في بدائع الأفكار ص ٣٣٢ / نهاية الدراية ج ٢ ص ٤١ / منتهى الأصول ج ٢ ص ٤٤.
![زبدة الأصول [ ج ٤ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4021_zubdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
