وما دل على جواز وطء الأمة إذا كان البائع عادلا اخبر باستبرائها (١).
وما دل على ثبوت عزل الوكيل به (٢) إلى غير ذلك من الموارد.
فلا ينبغي التوقف في حجيته في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل.
تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة
التنبيه الثاني : ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) قسّموا الأخبار المعتبرة إلى أقسام :
الأول : الصحيح وهو ما كان رواته عدولا زكاهم الثقاة.
الثاني : الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور.
الثالث : الموثق وهو ما كان رواته موثقين وان لم يكونوا إماميين ، ويدخل فيه خبر الفاسق الموثق.
الرابع : الحسن وهو ما كان رواته اماميين ممدوحين من دون ان يصرح بعدالتهم.
أما الخبر الصحيح فهو المتيقن إرادته من المفهوم.
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ص ٢٦٠ باب ١١ من ابواب بيع الحيوان (باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ومن أخبر الثقة باستبرائها ..) ح ٢٣٦٣٠ وغيره.
(٢) الوسائل ج ١٩ ص ١٦٢ باب ٢ من ابواب الوكالة ح ٢٤٣٦٨ وما بعده.