وفيه : انه في مثل العلم والجهل كون المتمم بنحو الإطلاق ، بمعنى عدم مدخيلة العلم والجهل ممكن ، واما كونه بنحو التقييد ، بمعنى مدخلية نفس العلم ، فهو غير ممكن : إذ الخلف الذي ذكرناه يكون مانعا ثبوتيا ولا يفرق فيه بين ان يكون الدليل المتكفل لبيانه واحدا أم متعددا كما لا يخفى ، نعم كونه بنحو التقييد بمعنى ملازمة العلم لعنوان ومدخلية ذلك العنوان فيه أمر ممكن ، وعلى هذا يحمل ، ما دل على اختصاص حكم في مورد بالعالم به.
اخذ القطع بحكم في موضوع ضده
واما المورد الثاني : وهو اخذ القطع بحكم في موضوع ضده ، كما إذا ورد الدليل على حرمة صوم يوم لو قطع بوجوبه.
فقد يقال انه لا يلزم منه اجتماع الضدين : لان من شرائطه وحدة الموضوع ، وفي المثال يكون الوجوب متعلقا بالصوم والحرمة متعلقة به بما هو مقطوع الوجوب فيكون الموضوع للحكمين متعددا بحسب الجعل.
ومع ذلك يكون ذلك ممتنعا أيضاً لعدم إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال لعدم إمكان الانبعاث نحو عمل والانزجار عنه في آن واحد ، ومع عدم إمكان امتثالهما معا ، لا يصح تعلق الجعل بهما من المولى الحكيم لهذه الجهة.
ولكن التحقيق لزوم اجتماع الضدين ، لان الحرمة في المثال ، وان تعلقت بالصوم بما هو مقطوع الوجوب إلا ان الوجوب متعلق به مطلقا يشمل ما لو تعلق القطع بوجوبه ، فيلزم اجتماع الضدين في فرض العلم بالوجوب.