وأما ما أفاده الشيخ (ره) من التأييد.
فيرده ان التخصيص مما لا بد منه للزوم إخراج الجاهل المقصر ، وان كان معتقدا للخلاف.
وقد استدل للبراءة بروايات اخر ضعيفة السند أو قاصرة الدلالة وفيما تقدم غنى وكفاية.
الاستدلال للبراءة بالإجماع
الثالث : من الوجوه التي استدل بها للبراءة ، الإجماع ، وتقريبه بوجوه :
الأول : دعوى اتفاق الكل على عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل.
الثاني : دعوى الاتفاق على ان الحكم الشرعي في مورد التكليف الذي لم يصل بنفسه ولا بطريقه هو الترخيص.
الثالث : دعوى الاتفاق على ان الحكم الظاهري المجعول في مورد الجهل بالواقع هو الإباحة.
وفي الكل إشكال :
أما الأول فلأنه إجماع على أمر عقلي فليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم.
وأما الثاني : فلان الإخباريين يدعون وصول التكليف في مورد الجهل مطلقا أو في خصوص الشبهة التحريمية بطريقه.