المعاملة مع الظواهر بالنسبة إلى الموالى والعبيد العرفية ، وتراهم لا يقبلون عذر العبد في مخالفة امر مولاه ، بأنه ما حصل الظن مما عينه طريقا لامتثال تكاليفه ، أو حصل الظن بالخلاف فتدبر.
عدم اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه
المورد الثاني : هل تختص حجية الظهور بمن قصد افهامه؟
كما اختاره المحقق القمي (ره) (١) ، وعليه بنى انسداد باب العلم والعلمي ،
أم يعم غيره؟ وجهان :
وقد استدل للاول بوجوه :
الأول : ان أصالة الظهور بعد فرض كون المتكلم في مقام البيان والسامع في مقام فهم المراد مع عدم نصب القرينة على خلاف الظاهر ، وعدم تعمد المتكلم في عدم اتيانه بالقرينة ، يتوقف على أصالة عدم غفلة المتكلم عن نصب القرينة ، وعدم غفلة السامع عن الالتفات إليها ، وهي الاصل في حجية الظهور.
وما لم يكن المخاطب مقصودا بالافهام ، لا تجرى في حقه ، أصالة عدم
__________________
(١) أشار إلى ذلك (ره) في غير مورد من القوانين أوضحها ما في ج ١ ص ٢٧٩ عند قوله : «نعم الظواهر في نفسها مع قطع النّظر عن احتمال المعارض لها ظهور في مدلولاتها وهو لا يكفي لنا ، نعم إنما هو يكفي لأصحاب الأئمة عليهمالسلام والحاضرين مجلس الخطاب ومن قاربهم وشابههم».