المقصد الثامن
الأصول العملية
وهي القواعد المجعولة في ظرف الشك في الحكم الواقعي وعدم امارة عليه ، وقبل الشروع في مباحث هذا المقصد لا بد من بيان أمور.
الأمر الأول : ان المحقق الخراساني (١) عرّف الأصول العملية بقوله : وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل مما دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل انتهى.
وذلك إنما يكون من جهة ما ذكره في أول الكفاية (٢) ، من ان تعريف القوم للمسائل الأصولية بانها القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية ، غير تام ، لاستلزامه استطرادية مسائل الأصول العملية.
وقد مر في أول الجزء الأول من هذا الكتاب ، انه بعد تعميم الأحكام الشرعية إلى الواقعية ، والظاهرية ، تدخل الأصول العملية في القواعد الممهدة للاستنباط فكما ان حجية خبر الواحد تقع كبرى لقياس الاستنباط ، ويستنبط
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٣٧.
(٢) كفاية الأصول ص ٩ وبعد ذكره لتعريف القوم قال : «والاولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي اليها في مقام العمل».