العبد فعلا ويتركه وهو محال.
وعليه فالتضاد بين الحكمين إنما يكون تضادا بالعرض ، وإلا فالتنافي إنما يكون بين المبدءين والمنتهيين.
وعلى ذلك فلا تضاد بين الحكم الواقعي والظاهري اما من ناحية المنتهى : فلما مر آنفا في الجواب عن محذور طلب الضدين ، واما من ناحية المبدأ فلان الأحكام الواقعية ناشئة عن المصالح والمفاسد في المتعلقات.
واما الحكم الظاهري فهو إنما يكون ناشئا عن المصلحة في الجعل بمعنى المصالح النوعية مثلا ، ايجاب الاحتياط ناش عن التحفظ على الواقع ، والبراءة عن التسهيل على المكلفين وعليه فلا تضاد بين الحكمين فتدبر فان هذا هو القول الفصل في المقام.
ولا يخفى ان هذا يصلح جوابا ثانيا عن محذور اجتماع المثلين.
ما قيل في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
ثم انه قد اجيب عن محذور اجتماع الضدين باجوبة اخر غير ما ذكرناه.
الأول : ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) (١) وحاصله ، انه لا تضاد بين
__________________
(١) نسبه اليه غير واحد من الاعلام منهم المحقق النائيني في فوائد الاصول ج ٣ ص ١٠٠ / وصاحب منتهى الاصول ج ٢ ص ٦٧ / والسيد الخوئى (قدِّس سره) كما في الهداية في الأصول ج ٣ ص ٣٧٩ / والنسبة اليه في اماكن مختلفة والظاهر ان السبب في ذلك انه تارة فرق بين