المورد ما ذكرناه في سابقه ، فانه يتولد حينئذ علمان إجماليان فيتعلق أحدهما بوجوب الفعل في أحد الزمانين ، والآخر بحرمته فيه ، وكل من العلمين له مقتضيان : الموافقة القطعية ، والمخالفة القطعية ، والتزاحم بينهما إنما يكون من الناحية الأولى ، ولا تزاحم بينهما من الناحية الثانية ، فلا بد من البناء على تنجيز كل منهما بالإضافة إلى المخالفة القطعية.
فيتعين عليه في الفرض في الزمان الثاني اختيار خلاف ما اختاره في الزمان الأول ، إذ لو اختار عينه يحصل له العلم بمخالفة أحد التكليفين.
والغريب ان المحقق النائيني (ره) (١) ، مع ذهابه إلى تنجيز العلم الإجمالي ، في التدريجيات ، اختار في المقام ان التخيير استمراري لا بدوي.
نعم ما أفاده تام ، على مسلك من يرى عدم تنجيز العلم الإجمالي فيها كما عرفت.
حكم ما لو احتمل أهمية أحد الالزامين
ولو احتمل أهمية أحد التكليفين ، في الوقائع المتعددة.
فهل يكون كالمسألة السابقة ، فلا يحكم بالتعيين ، ليوافقه قطعا ، ويخالف التكليف الآخر كذلك ، من جهة ان التكليف في كل من الواقعين غير معلوم ،
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٣٥. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٠٥.
![زبدة الأصول [ ج ٤ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4021_zubdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
