الصفحه ١٩٠ : المنعقد لاثبات ذلك فراجع.
وعلى ذلك فعدم
انطباق ما جعل موضوعا لعلم الأصول ، وهي الأدلة الأربعة بضميمة ما
الصفحه ٢٦٠ :
يرفع اليد عن الأصول العملية ، أم ليس إلا وجوب العمل بالاخبار المثبتة فقط.
والكلام في هذا
المقام يقع
الصفحه ٢٨١ : فالمقدمات خمس.
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣١١ (الرابع).
(٢) دراسات في علم
الأصول ج ٣ ص ٢٠٦
الصفحه ٢٨٩ :
يحكم العقل ، فهذه المقدمة أيضاً غير تامة.
واما الأصول ، فهي
على قسمين :
١ ـ ما يكون مثبتا
للتكليف
الصفحه ٢٩٧ : المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي ، وتسمى
هذه القواعد بالاصول العملية الشرعية
الصفحه ٣٧٣ : يعتمد عليه في الأصول.
وأخرى : بأنه
موافق للعامة فيحمل على التقية.
وثالثة : بحمله
على الشبهة الوجوبية
الصفحه ٣٩٤ : ء الأصول المثبتة.
وفيه : مضافا إلى
النقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل الذي اتفق الكل على جريانه ، فلو
الصفحه ٤٠٥ : انه
في بعض موارد الشبهة لا يعقل التنجز ما لم يوجب
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٤٦ بتصرف
الصفحه ٤٤٣ : .
الثاني : ان هذه
المسألة مسألة أصولية لا يكتفى فيها باخبار الآحاد.
وفيه : أولا : ان
ما لا يكتفى فيه بخبر
الصفحه ٤٧٨ :
لان الأصول تكون
انحلالية تتعدد بتعدد الموضوع ، وموضوعها في المقام متعدد ، وهو الوجوب بخصوصه
الصفحه ٥٠٦ : الأصولية تختص بالمجتهد............................................ ١١
تثليث
الأقسام
الصفحه ٥٠٨ : .............................................................. ٢٩٤
الأصول العملية............................................................. ٢٩٤
أقسام
المسائل
الصفحه ١٣ : الأصولية ، فإذا فرضنا ان الخبر الموثق
المتضمن للحكم الكلي ، كوجوب جلسة الاستراحة فهم المجتهد من الأدلة
الصفحه ١٩ : هو عن الأمارات
المجعولة شرعا أفادت الظن أم لم تفد ، كما ان البحث في المقام الثالث عن الأصول
المجعولة
الصفحه ٢٩ : الأعلام ، وان كان هو القطع ، إلا ان الظاهر انه اعم منه ، ومن
الأمارات المعتبرة والأصول العملية ، بل يعم كل