واما المقدمة الثالثة : فان بنينا على ان العلم الإجمالي منجز فيما إذا لم يتمكن المكلف من الموافقة القطعية للاضطرار إلى بعض أفراده غير المعين تركا أو فعلا ، فملاكها واضح فان مقتضى العلم الإجمالي ، الاحتياط بالمقدار الممكن.
واما ان بنينا على عدم كونه منجزا في هذا المورد كما اختاره المحقق الخراساني (١) ، فمدركها ، انه من عدم التعرض لامتثالها بالمرة ، يلزم الخروج عن الدين ، بمعنى المخالفة الكثيرة للاحكام ، التي علمت بضرورة من الدين انها مرغوب عنها شرعا فلا يجوز ، ففي الحقيقة مدرك هذه المقدمة غير الإجماع ، احد أمرين : العلم الإجمالي بوجود الأحكام ، ولزوم الخروج عن الدين من اهمالها.
فلو كان المدرك هو الأول ، لزم الالتزام بكون النتيجة هو الحكومة ولو كان هو الثاني كانت النتيجة هو الكشف كما عرفت.
فعلى هذا يمكن ان يقال بفساد مسلك الحكومة ، لابتنائها على منجزية العلم الإجمالي ، وهي متوقفة على بقائه وعدم انحلاله ، فإذا فرضنا انه من عدم التعرض لامتثال الأحكام ، يلزم الخروج عن الدين ، فيكشف ذلك عن جعل الشارع طريقا إلى أحكامه ، وليس هو غير الظن ، وجعله طريقا يوجب انحلال العلم الإجمالي وعدم بقائه.
واما المقدمة الرابعة : وهي ، عدم جواز التقليد ، والرجوع إلى القرعة ، والاحتياط ، والرجوع إلى الأصول.
فملخص القول فيها : ان بطلان التقليد لا يحتاج إلى اقامة دليل فان المجتهد
__________________
(١) حيث اختار انحلال العلم الاجمالي كما في الكفاية ص ٣١٢.