الصفحه ٤٣٥ : المحركية إلى إلزام من العقل ، فلا مناص من
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٤٥ ـ ٣٤٦.
(٢) فوائد
الصفحه ٤٧٥ : فيه خمسة (١).
القول الأول :
جريان البراءة الشرعية ، والأصول التنزيلية.
القول الثاني :
الحكم
الصفحه ٤٧٧ : جريانها.
الوجه الثاني : ان
الأصول إنما تجرى في الشك الساذج ، لا الشك المقرون بالعلم الإجمالي بالالزام
الصفحه ٦٥ : الثلاثة على المشهور ، مع ان عدم
ثبوته عند الأصوليين لا يمنع من ذلك بعد كونه ثابتا عند الإخباريين رضوان
الصفحه ٨٠ :
اللازم في الأصول
الدينية والأمور الاعتقادية انتهى.
وليعلم : ان هذا
البحث إنما انعقد لبيان انه
الصفحه ٢٧٣ : .
وثالثا : ان شمول
ادلة الأصول لذلك المورد أي الظن بالضرر بما انه يتوقف على اثبات تدارك الضرر
والمفسدة وهو
الصفحه ٢٩٨ :
انحصار الأصول العملية في اربعة
الأمر الثالث : ان
الأصول العملية التي هي محل البحث فعلا
الصفحه ٤٧٦ : الثاني
، وهو الحكم بالتخيير بينهما عقلا ، من دون التزام بحكم ظاهري شرعا ، وانه لا يجري
فيه الأصول
الصفحه ٤٨٨ : لا مانع من جريانها وسيجيء تفصيل القول فيه في مبحث
الاستصحاب.
فالمتحصّل ان الحق
هو جريان الأصول
الصفحه ١٢ :
الخراساني (١) والنائيني (٢) هو الاختصاص وتبعهما جماعة وقالوا ان المسائل الأصولية من
حجية خبر
الصفحه ١٧ : به ، أو لا ويدخل بحث الحجج والأمارات الشرعية ، والأصول العملية الشرعية ،
في القسم الأول ، وعلى الثاني
الصفحه ٦٤ : ، وسيأتي الكلام في بيان ما هو الحق في أول مبحث الظن
فانتظر.
قيام الأصول مقام القطع
واما المقام
الثاني
الصفحه ٧٣ : : وذلك لان المراد من
اخذ العلم بمرتبة من الحكم ، ليس هو
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٢٦٧
الصفحه ١٤٢ :
__________________
(١) نسبه اليه غير
واحد من الاعلام منهم المحقق النائيني في فوائد الاصول ج ٣ ص ١٠٠ / وصاحب منتهى
الاصول
الصفحه ١٤٧ : المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان الكلام يقع في موارد ثلاثة : الأول : في الأمارات.
الثاني : في
الأصول