الصفحه ١٦٠ : قيل باعتبارها في طي مباحث :
المبحث الأول : في
حجية الظواهر ، وهي من اهم المسائل الأصولية ، وعليها
الصفحه ١٩٢ :
باختصاصه بالأصول الاعتقادية : إما بدعوى ان مساق هذه الآيات ذلك كما عن المحقق
النائيني (ره) (٣).
أو بدعوى
الصفحه ٢٠٥ : بعلم.
__________________
(١) فوائد الأصول
للنائيني ج ٣ ص ١٧٢ / أجود التقريرات ج ٢ ص ١٠٥ ، وفي
الصفحه ٢٢١ : المعقول. وبعبارة أخرى : الطبيعة بشرط لا ، كقولنا الانسان نوع.
بل المراد هو
الطبيعي الاصولي ، بمعنى
الصفحه ٢٥٣ : ، ولا
يتوقف على ثبوت عدم الردع.
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٠٣.
(٢) كفاية الأصول ص
٣٠٣
الصفحه ٢٥٤ : المدعى .. الخ».
(٢) مصباح الأصول ج ٢
ص ١٩٨ / دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ١٨٨ ـ ١٨٩.
الصفحه ٢٥٧ :
اما الأصول التي
مدركها حكم العقل ، فلا تجرى في مقابل خبر الثقة ، بعد الاعتراف ببناء العقلاء على
الصفحه ٢٦٢ : (ره) لما اشار إليه من العلم الإجمالي
الذي متعلقه حكم الزامي.
وبعبارة أخرى :
يلزم من جريان الأصول
الصفحه ٢٩٣ :
المقصد الثامن
من مقاصد علم الأصول
في
الأصول العملية
وفيه فصول :
الصفحه ٣٦٤ : الحرمة وخبر الواحد.
__________________
(١) كآية الله الخوئي
في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٢٤٩
الصفحه ٣٧٠ : استعمالها
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٤٢.
(٢) مصباح الأصول ج ٢
ص ٢٧٨.
الصفحه ٣٨٧ : .
__________________
(١) كفاية الأصول
٣٤٣.
(٢) فوائد الأصول
للنائيني ج ٣ ص ٣٦٨.
(٣) نهاية الأفكار ج
٣ ص ٢٣٦ بتصرف.
الصفحه ٣٩١ : فسرنا التشريع ، بإدخال ما
__________________
(١) كما حكاه عنه آية
لله الخوئي في دراسات في علم الأصول
الصفحه ٤٨٣ : الأصولي وهي الحجية ورعاية الحكم الواقعي أولى.
ولم يجب عن الأول
، لوضوح فساده.
وأجاب عن الثاني
الصفحه ٤٨٤ : لاختصاص هذه الأدلة بالشبهات الموضوعية.
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٥٦.
(٢) كفاية الأصول