المحتمل ، فانه لاحتمال سقوط الأمر لا مجال لقصد الوجه.
وفيه : مضافا إلى ما تقدم من عدم اعتبار قصد الوجه انه لا فرق بين التقديم والتأخير كما عرفت في جواب المحقق النائيني (ره).
واما القسم الثاني : فقد اختار الشيخ الأعظم (١) تأخره عن الامتثال الإجمالي وتعجب من المحقق القمي (ره) حيث انه بنى على حجية مطلق الظن من باب دليل الانسداد ، ومع ذلك ذهب إلى تقديم الامتثال الظني على الامتثال الإجمالي (٢).
وملخص القول في هذا القسم انه لو كانت نتيجة المقدمات هي حجية الظن عليه المتوقفة على بطلان الاحتياط للإجماع أو لغيره ، فحكمه حكم الظن الخاص ، ولا فرق بينهما إلا في الكاشف عن الحجية والدليل عليها ، وان كانت نتيجتها هي الحكومة التي حقيقتها ، تضييق دائرة الاحتياط ، ومن مقدماتها عدم وجوب الاحتياط ، لاوجه لتقديم الامتثال الظني على الاحتياط كما لا يخفى.
والمحقق القمي (ره) حيث يكون قائلا بالكشف ، ومصر عليه لا بالحكومة فعلى القول بتقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي ، يتم ما ذكره ، وإيراد الشيخ الأعظم (ره) عليه في غير محله.
وبما ذكرناه يظهر الحال في الظن غير المعتبر ، وانه لاوجه لتقديمه على الامتثال الإجمالي كما هو واضح.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٢٥.
(٢) راجع القوانين ج ١ ص ٤٤٠ ـ ٤٤١.
![زبدة الأصول [ ج ٤ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4021_zubdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
