به الغرض ، وهذا هو حقيقة الإطلاق المقامي.
فالأظهر عدم اعتبار قصد الوجه.
الثاني : ان الاحتياط يستلزم الإخلال بالتمييز ومراعاته لازمة.
واستندوا في لزوم مراعاتها بالوجوه الثلاثة المتقدمة في قصد الوجه ، وقد عرفت نقدها ، فالأظهر عدم اعتباره أيضاً.
الثالث : ان التكرار لعب بأمر المولى وعبث فلا يصدق عليه الامتثال.
وأجاب عنه في الكفاية (١) بأمرين.
أحدهما : انه ربما يكون لداع عقلائي.
وفيه : ان الاشتمال على الغرض العقلائي لا يجدي في دفع المحذور لو سلم سراية اللعب إلى نفس الامتثال فان المعتبر في العبادة قصد القربة واللعب ، لا يوجب القرب فلا يصح التقرب به.
ثانيهما : ما محصله ان اللعب والعبث لو كان ، فإنما هو في كيفية إحراز الامتثال وتحصيل اليقين به واما الإتيان بما هو مصداق للواجب فهو شيء واحد لا لعب فيه ولا عبث وضم ما يكون لعبا وعبثا باتيان المأمور به لا يوجب عدم تحقق الامتثال.
الرابع : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢) ، وحاصله ان الإطاعة في نظر العقل
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٧٤ ، بتصرف.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٧٣.
![زبدة الأصول [ ج ٤ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4021_zubdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
