النبي صلىاللهعليهوسلم أن رجلا جاء فقال : هل للقاتل / توبة؟ فقال : «نعم». ثم جاءه آخر فسأله عن ذلك ، فقال : «لا توبة له» ، فراجعه بعض أصحابه في ذلك ، فقال : «إن الأول كان قد قتل فكرهت أن أؤيسه من رحمة الله ، فيتملّكه الشيطان فيهلكه ، وأما الثاني فرأيته عازما على قتل رجل اعتمادا على أن يتوب من بعد ، فكرهت أن يمضي عزيمته» (١) ، وأهل الوعيد يجرون الآية على العموم ، ويخصصون به قوله : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ)(٢) ، ومخالفوهم يخصصون قوله : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) بقوله : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ) الآية ، ويجرون تلك على العموم (٣) ، والمفزع لمن يريد تحقيق ذلك إلى غير
__________________
ـ معالم التنزيل (٢ / ٢٦٧). وانظر : جامع البيان (٩ / ٦٩ ، ٧٠) ، وزاد المسير (٢ / ١٦٨) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٣٣٢) ، والبحر المحيط (٣ / ٣٣٩).
(١) هذا أثر يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ، ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٣٥٣) وعزاه إلى عبد بن حميد ، والنحاس ، عن سعد بن عبيدة.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٤٨. قال أبو حيان : «وذهبت المعتزلة إلى عموم هذه الآية ، وأنها مخصصة بعمومها لقوله (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) ...» البحر المحيط (٣ / ٣٣٩).
(٣) كما ورد فيما نقلته عن البغوي آنفا.