النجار (١) ، فشكا إلى النبي صلىاللهعليهوسلم فأمر أن تدفع إليه الدية فدفعت إليه ، ثم حمل على مسلم فقتله فهرب إلى مكة (٢) ، ولا خلاف بين عامة المسلمين أن التائب يخرج من هذا الحكم (٣) ، وقد روي عن
__________________
ـ انظر : جامع البيان (٩ / ٧٣ ـ ٧٧) وتفسير ابن أبي حاتم (٣ / ١٠٤٠) ، والنكت والعيون (١ / ٥٢٠ ، ٥٢١) ، والوسيط (٢ / ١٠١) ، وأسباب النزول ص (١٧١) ، وزاد المسير (٢ / ١٦٩ ـ ١٧١).
(١) بنو النجار : بطن من أنصار الخزرج من أهل المدينة ، وهم الذين ناصروا النبي صلىاللهعليهوسلم ، اشتهروا بالشجاعة والثبات على الإيمان ، كان موطنهم الأصلي المدينة ، ثم تفرّقوا ، ولم يبق لهم باقية. ونسبتهم إلى النجار بن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج. انظر : الإنباه على قبائل الرواه (٨ / ١١٠).
(٢) انظر هذا الخبر في : جامع البيان (٩ / ٦١ ، ٦٢) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ١٠٣٧) ، والنكت والعيون (١ / ٥١٩) ، والوسيط (٢ / ٩٥ ، ٩٦) ، وأسباب النزول ص (١٧٠ ، ١٧١) ، ومعالم التنزيل (٢ / ٢٦٦) ، وزاد المسير (٢ / ١٦٦).
(٣) خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال : «وأنّى له التوبة».
وروي عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما قالا : «ولا توبة له». انظر : بحر العلوم (١ / ٣٧٦). وقال البغوي في معالم التنزيل : «والذي عليه الأكثرون ، وهو مذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمدا توبته مقبولة ، لقوله تعالى : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) [طه : ٨٢]. وقال : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء : ٤٨]. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل ...»