إطلاق الولد؟ فمنهم من قال : يدخل فيه ، لقولهم : أولاد آدم ، ولأن جميع ما علق بالولد من الأحكام فابن الابن داخل فيه ، نحو (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ،) ثم قال : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ)(١) ، وقوله : (أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَ)(٢) ولا خلاف أن حكم ولد الابن إذا لم يكن ولد صلب حكمه (٣) ، وقد استثني من ظاهر قوله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) الكافر والمملوك والقاتل وأهل ملّتين ، إلا عند معاذ ، فإنه يورّث المسلم من الكافر (٤) ، وقوله : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) فإنّ الله جعل للبنات إذا كنّ فوق اثنتين الثلثين ، وللواحدة النصف ، ولم يذكر فرض
__________________
ـ المحيط (٣ / ١٨٨).
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٢) سورة النور ، الآية : ٣١.
(٣) نقل القرطبي عن الشافعية أنهم قالوا : قول الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) حقيقة في أولاد الصلب ، فأما ولد الابن ، فإنما يدخل فيه بطريق المجاز ، فإذا حلف أن لا ولد له ، وله ولد ابن لم يحنث ، وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول : إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب ، ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير بما قالوه. الجامع لأحكام القرآن (٥ / ٥٩) ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ٨٠ ، ٨٤) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٣٣ ، ٣٣٤).
(٤) انظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٠١ ، ١٠٢) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٧٣) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٥٩).