كان بينه وبين النبي صلىاللهعليهوسلم عهد فأسلم ، ثم قتله مسلم من غير حرب ، قالوا : وكان هذا في زمن الرسول صلىاللهعليهوسلم ، فأما بعد فقد أمروا بقتالهم (١) ، ومنهم من قال : عنى بالميثاق الذمة إما بالعهد أو الاستئمان (٢) ، والظاهر أن كل قتل في عهد جائز بين المسلمين ففيه الدية والكفارة (٣). وتعلّق هذه الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر فيما قبلها (٤) حكم (٥) من أسلم فمنعه عذر من مقابلة أعداء المسلمين ، وحكم من لم يسلم ، وإنما يريد أن يسلم على
__________________
ـ أنه لا كفارة في قتله». أحكام القرآن (١ / ٤٧٨).
(١) ذكر هذا القول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٥ / ٣٢٥).
(٢) قال الطبري : «وأما الميثاق فإنه العهد والذمة» جامع البيان (٩ / ٤٤).
وانظر : النكت والعيون (١ / ٥١٩) ، وتفسير القرآن للسمعاني (١ / ٤٦٢) ، والوسيط (٢ / ٩٥) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٤٧٧) ، والتفسير الكبير (١٠ / ١٨٧).
(٣) ذلك سواء أكان المقتول خطأ مؤمنا أو كافرا ، وهذ قول ابن عباس والشعبي وإبراهيم والزهري والشافعي. انظر : جامع البيان (٩ / ٤١ ، ٤٢) ، والنكت والعيون (١ / ٥١٩) ، والوسيط (٢ / ٩٥) ، ومعالم التنزيل (٢ / ٢٦٣) ، وزاد المسير (٢ / ١٦٥) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٣٢٥) ، والبحر المحيط (٣ / ٣٣٧).
(٤) تكررت في الأصل عبارة : (وهو أنه لما ذكر فيما تقدم).
(٥) كرّر في الأصل هذا المعنى بقوله : (وبيّن حكم) ، بعد كلمة : (حكم) ، والسياق مستقيم بدونها.