فلا معنى لإلزامهم (١) ، وقوله : (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ)(٢) أي كان المقتول خطأ من قوم كذلك. واختلفوا هل الإيمان شرط فيه؟ فقال الحسن ومالك : هو شرط (٣) ، تقديره : إن كان المقتول خطأ مؤمنا ، قال مالك : ولا كفارة في قتل الذمي (٤) ، ومنهم من قال : الآية واردة فيمن
__________________
(١) قال القرطبي في الجامع (٥ / ٣٢٤): «وقالت طائفة : بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط ، فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر ، أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية فيه ، إذ لا يصحّ دفعها إلى الكفار ، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال ، فلا تجب الدية في هذا الموضع ، وإن جرى القتل في بلاد المسلمين ، هذا قول الشافعي ، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور ، وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة». وللعلماء في ذلك أقوال متعددة. انظر : جامع البيان (٩ / ٣٨ ـ ٤٠) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ٢٤٠ ـ ٢٤٢) ، ولابن العربي (١ / ٤٧٦ ، ٤٧٧) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٣٢٣ ، ٣٢٤) ، والبحر المحيط (٣ / ٣٣٧).
(٢) سورة النساء ، الآية : ٩٢.
(٣) انظر : قول الحسن ومالك في : جامع البيان (٩ / ٤٣) ، والنكت والعيون (١ / ٥١٨) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٤٧٧) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٣٢٥) ، والبحر المحيط (٣ / ٣٣٧).
(٤) قال ابن العربي : «كل كافر لا كفارة في قتله ، كالمستأمن ، وقد اتفقنا على