العاجل ، وهذا حكم من قتل في دار الإسلام خطأ (١) ، وقوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)(٢) أي من أهل الحرب في الدار والمعركة ، وفي فقد التمييز لا في معنى القرابة ، ولا فرق بين أن يكون مسلما دخل دار الحرب ، أو أسلم هناك ولم يهاجر ، وقيل : قد دخل في ذلك من أسلم في دار الإسلام من المشركين ولم يعلم القاتل به ، وخبر الحارث (٣) يدلّ / على ذلك ، لأنه قتل بالمدينة وقد كان أسلم (٤) ، وقيل : إنما أسقط الدية فيه إذا كان أولياؤه كفارا وهو مؤمن ، فإن ديته راجعة إلى المؤمنين
__________________
(١) ذكر أبو حيان كلام الراغب في تفسير قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) ولكنه لم ينسبه إليه. وانظر : نحوا من كلام الراغب في : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ٢٢٧) ، وأنوار التنزيل (١ / ٢٣٠) ، وإرشاد العقل السليم (٢ / ٢١٥).
(٢) سورة النساء ، الآية : ٩٢.
(٣) الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة ، ويقال : ابن نبيشة ، من بني معيص بن عامر بن لؤي ، كان يؤذي المسلمين بمكة وهو كافر ، فلما هاجر الصحابة أسلم ولم يعلموا بإسلامه ، وأقبل مهاجرا حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عيّاش بن أبي ربيعة ، وظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله. انظر : الاستيعاب رقم (٤٥٥) ، وأسد الغابة رقم (٩٨٢) ، والإصابة (١ / ٧٠٠).
(٤) انظر الخبر في : جامع البيان (٩ / ٣٣) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ١٠٣١) ، والنكت والعيون (١ / ٥١٧) ، وأسباب النزول ص (١٦٩) ، وزاد المسير (٢ / ١٦١) ، والبحر المحيط (٣ / ٣٣٢).