[أن](١) ما لا يمكن الاحتراز منه لا يبطل التتابع كالحيض والمرض الطارئ والإغماء ، وأما مصادفة الأيام التي حظر فيها الصوم كيوم العيد ، وأيام التشريق ، والإفطار في السفر ، أو الشهر الذي يستحق صومه بالشرع كشهر رمضان ، فإن ذلك يقطع التتابع ، ويوجب الاستئناف (٢) ، وحكي عن مسروق (٣) أن (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ) عنى من لم يجد الدية والرقبة (٤) ، وسائر أهل العلم بخلافه ، فالدية حق الآدميين ، والكفارة حق
__________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) انظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ٢٤٦) ، وزاد المسير (٢ / ١٦٦) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٣٢٧ ، ٣٢٨) ، وتفسير غرائب القرآن (٢ / ٤٧٤) ، والبحر المحيط (٣ / ٣٣٨).
(٣) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة ، من فقهاء الكوفة وعبادها ، وهو من العلماء بالفتوى ومن أصحاب ابن مسعود الذين كانوا يعلمون الناس السنة ، ثقة مخضرم من الثانية ، مات سنة ٦٢ ه ، وقيل : ٦٣ ه. انظر : تقريب التهذيب ص (٥٢٨) ، وتهذيب التهذيب (١٠ / ١٠٩).
(٤) انظر : جامع البيان (٩ / ٥٥ ، ٥٦) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ١٠٣٥) ، والنكت والعيون (١ / ٥١٩) ، وزاد المسير (٢ / ١٦٥) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٣٢٧). وقال ابن عطية : «وهذا القول وهم ، لأن الدية ، إنما هي على العاقلة ، وليست على القاتل» المحرر الوجيز (٤ / ٢١١). قال أبو حيان : «وليس بوهم ، بل هو ظاهر الآية» البحر المحيط (٣ / ٣٣٨).